الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٤ - باب صفة التيمم
لم يجدا ماء قال نعم [١].
[١٤]
٤٩٨٧- ١٤ الكافي، ٣/ ٦٢/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآيةالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [٢] و قالفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [٣] قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع- و قال و ما كان ربك نسيا [٤].
بيان
لعل المراد أنه لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة و التيمم و قيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الأولين واحد و في الثالث حكم آخر في معنى الأيدي و موضع القطع إنما هو وسط الكف كما يأتي في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الأخبار و لم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي و التوفيقوَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّايعني لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء و التيمم
[١٥]
٤٩٨٨- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٠٩/ ١١/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه ع في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم
[١] . و (التهذيب- ١: ٢١٢ ذيل رقم ٦١٦).
[٢] . المائدة/ ٣٨.
[٣] . المائدة/ ٦.
[٤] . و (التهذيب- ١: ٢٠٧ رقم ٥٩٩).