الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٣ - باب صفة التيمم
و الضربتين و الجمع بين الأخبار بتخصيص كل من الضربة و الضربتين بإحدى الطهارتين فمن الأوهام الفاسدة و التكلفات الباردة كيف و أخبار عمار التي هي العمدة في هذا الباب تتضمن المرة و هي واردة في الغسل و سائر الأخبار من الطرفين مطلق و بعضها صريح في التسوية كما يأتي فالصواب في الجمع بين الأخبار حمل المرتين على الاستحباب و الاكتفاء في الوجوب بالمرة من غير فرق بين الطهارتين و إنما يستحب المرتان لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا إليه في بيان حديث زرارة الذي مضى في باب صفة الوضوء المتضمن لتفسير آية التيمم و أن الضربة في التيمم بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء فلعله ربما يذهب التراب عن الكفين بمسح الوجه و لا يبقى لليدين فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين و أما النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشوه به الوجه فلا تذهب إلى ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب في هذا المقام فإنه من زلل الأقدام
[١٢]
٤٩٨٥- ١٢ التهذيب، ١/ ٢١٢/ ٢٠/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الفطحية التهذيب، ١/ ١٦٢/ ٣٧/ ١ التيملي عن الفطحية الفقيه، ١/ ١٠٧/ ٢١٦ عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء فقال نعم.
[١٣]
٤٩٨٦- ١٣ الكافي، ٣/ ٦٥/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا