الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٩ - باب أحكام التيمم و المتيمم
بيان
حملهما في التهذيبين بعد الطعن بما لا يوجب الطعن على استحباب التجديد أو على ما إذا قدر على الماء فيما بين الصلاتين. أقول و الخبر الثاني لا يحتاج إلى تأويل لأن معناه أنه يتيمم لكل صلاة من الصلوات يأتي وقتها و هو محدث حتى يجد الماء و هذا
كقول النبي ص يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
و الأول ينبغي حمله على التقية لموافقته مذهب العامة و كون راويه عاميا
[٣٠]
٤٩٥٣- ٣٠ التهذيب، ١/ ١٨٥/ ٨/ ١ ابن محبوب عن العباس عن ابن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف.
[٣١]
٤٩٥٤- ٣١ التهذيب، ١/ ١٩٠/ ٢٢/ ١ الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضئون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضئون فقال يتوضئون هم و يتيمم الجنب.
[٣٢]
٤٩٥٥- ٣٢ التهذيب، ١/ ١٠٩/ ١٧/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن التميمي عن رجل قال سألت أبا الحسن ع عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت