الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٥ - باب أحكام التيمم و المتيمم
[١٦]
٤٩٣٩- ١٦ التهذيب، ١/ ١٩٧/ ٤٣/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن صفوان التهذيب، ١/ ١٩٧/ ٤٤/ ١ المشايخ عن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى قال يغتسل و لا يعيد الصلاة.
[١٧]
٤٩٤٠- ١٧ التهذيب، ١/ ١٩٧/ ٤٥/ ١ بالإسناد الأول عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
بيان
إطلاق الخبرين يشمل ما إذا وجد الماء و الوقت باق
[١٨]
٤٩٤١- ١٨ التهذيب، ١/ ١٩٤/ ٣٦/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلاته و لا إعادة عليه.
[١٩]
٤٩٤٢- ١٩ التهذيب، ١/ ١٩٥/ ٣٧/ ١ محمد عن الحسن بن علي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهر.