الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥١ - باب ما يوجب التيمم
[٢٥]
٤٩٠٧- ٢٥ التهذيب، ١/ ١٨٥/ ٦/ ١ سعد عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن ابن بكير عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم.
[٢٦]
٤٩٠٨- ٢٦ التهذيب، ١/ ١٨٥/ ٧/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة.
[٢٧]
٤٩٠٩- ٢٧ الفقيه، ١/ ١٠٧/ ٢١٨ قال الصادق ع المجدور [١] و الكسير يؤممان و لا يغسلان.
بيان
قد مضى في أبواب الوضوء أن الكسير و المجروح و المقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل و الوضوء في عدة أخبار فالتوفيق بينها و بين هذه الأخبار إما بحمل هذه على ما إذا تضرر بغسل ما حولها و إما بالتخيير بين الأمرين و لم يتعرض مشايخنا لذلك
[٢٨]
٤٩١٠- ٢٨ التهذيب، ١/ ١٩٤/ ٣٥/ ١ ابن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني
[١] . المبطون و الكسير مكان المجدور و الكسير في الفقيه المطبوع.