الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٠ - باب أنّ الغسل يجزي عن الوضوء
إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء [١].
[١٣]
٤٨٦٥- ١٣ الكافي، ٣/ ٤٥/ ١٣/ ١ و روي أي وضوء أطهر من الغسل.
[١٤]
٤٨٦٦- ١٤ التهذيب، ١/ ١٤٣/ ٩٤/ ١ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[١٥]
٤٨٦٧- ١٥ التهذيب، ١/ ١٤٢/ ٩٢/ ١ الصفار عن يعقوب عن سليمان بن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل.
[١٦]
٤٨٦٨- ١٦ التهذيب، ١/ ١٠٤/ ١/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف التهذيب، ١/ ١٤٠/ ٨٤/ ١ الحسين عن فضالة عن سيف عن الحضرمي عن أبي جعفر ع قال سألته كيف أصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل [٢].
[١] . و التهذيب- ١: ٣٩ رقم ٣٩١.
[٢] . ايجاب الوضوء مع غسل الجنابة مذهب بعض المخالفين كداود و أبى ثور فانهما اوجباهما معا و كذلك بعض الشافعيّة و لذا حمل دام ظلّه اثبات الوضوء على التقية. و أمّا أصحابنا فهم مجمعون على اجزاء غسلها عن الوضوء لا خلاف بينهم في ذلك فيما أعلم و انّما الخلاف في سائر الاغسال فالسّيد المرتضى-