الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٩ - باب أنّ الغسل يجزي عن الوضوء
[٩]
٤٨٦١- ٩ التهذيب، ١/ ١٣٩/ ٨٠/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع إن أهل الكوفة يروون عن علي ع أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي ع ما وجدوا ذلك في كتاب علي قال اللَّهوَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [١].
[١٠]
٤٨٦٢- ١٠ التهذيب، ١/ ١٤٢/ ٩٣/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ع قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه.
[١١]
٤٨٦٣- ١١ الكافي، ٣/ ٤٥/ ١٣/ ١ محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
[١٢]
٤٨٦٤- ١٢ الكافي، ٣/ ٤٥/ ١٣/ ١ و روي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء
[١] . المائدة/ ٦.