الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٨ - باب أنّ الغسل يجزي عن الوضوء
[٤]
٤٨٥٦- ٤ التهذيب، ١/ ١٤٠/ ٨٧/ ١ الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة.
[٥]
٤٨٥٧- ٥ التهذيب، ١/ ١٤١/ ٨٨/ ١ سعد عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره.
[٦]
٤٨٥٨- ٦ التهذيب، ١/ ١٤١/ ٩٠/ ١ سعد عن موسى بن جعفر عن اللؤلؤي عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء فقال أبو عبد اللَّه ع و أي وضوء أطهر من الغسل.
[٧]
٤٨٥٩- ٧ التهذيب، ١/ ١٤١/ ٨٩/ ١ سعد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك- فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل.
[٨]
٤٨٦٠- ٨ التهذيب، ١/ ١٤٠/ ٨٥/ ١ محمد بن أحمد مرسلا أن الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة.