الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٦ - باب أحكام الحائض
و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللَّه.
بيان
تطهر من الاطهار بالإدغام بمعنى الاغتسال
[٤]
٤٧٤٧- ٤ الفقيه، ١/ ١٠٠/ ٢٠٦ و قال ع و كانت نساء النبي ص لا يقضين الصلاة إذا حضن و لكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللَّه عز و جل.
بيان
القضاء هنا بمعنى الفعل و الأداء و قد مضى في باب الاستحاضة كلام في مثل هذا الحديث
[٥]
٤٧٤٨- ٥ الكافي، ٣/ ١٠١/ ٢/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير و حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت- و كبرت و تلت القرآن و ذكرت اللَّه تعالى.
[٦]
٤٧٤٩- ٦ الكافي، ٣/ ١٠٥/ ١/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال الحائض تقرأ القرآن و تحمد اللَّه.
[٧]
٤٧٥٠- ٧ الكافي، ٣/ ١٠٦/ ٢/ ١ الثلاثة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه