الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٥ - باب أحكام الحائض
باب ٥١ أحكام الحائض
[١]
٤٧٤٤- ١ الكافي، ٣/ ١٠١/ ٤/ ١ الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر [١] ع قال قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه تعالى و تسبحه و تهلله- و تحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها [٢].
[٢]
٤٧٤٥- ٢ الكافي، ٣/ ١٠١/ ٣/ ١ الثلاثة عن عمار بن مروان عن الشحام قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلي [٣].
[٣]
٤٧٤٦- ٣ الكافي، ٣/ ١٠٠/ ١/ ٢ الأربعة [٤] عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللَّه قال أما الطهر فلا
[١] . فى بعض النسخ من الكافي عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام «عهد».
[٢] . و (التهذيب- ١: ١٥٩ رقم ٤٥٦).
[٣] . و (التهذيب- ١: ١٥٩ رقم ٤٥٥).
[٤] . فى الكافي المطبوع عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: الخ و في المرآة جعل عن زرارة على نسخة «ض. ع».