الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٤ - باب حدّ النفاس
أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام و أوسطها خمسة أيام فجعل اللَّه عز و جل للنفساء أيام أقل الحيض و أوسطه و أكثره
[٢٢]
٤٧٤١- ٢٢ التهذيب، ١/ ١٨٠/ ٨٨/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة و كيف تصنع فقال ليس لها حد.
بيان
قال في التهذيبين و ذلك لأن المراعي فيه عادات النساء في الحيض و هي مما يقع الاختلاف فيه
[٢٣]
٤٧٤٢- ٢٣ الكافي، ٣/ ١٠٠/ ٣/ ١ القمي عن التهذيب، ١/ ٤٠٣/ ٨٤/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين- فترى الصفرة أو دما قال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
[٢٤]
٤٧٤٣- ٢٤ الفقيه، ١/ ١٠٢/ ٢١١ عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله على اختلاف في ألفاظه و نقص.