الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٤ - باب الاستحاضة
[١١]
٤٧١٨- ١١ التهذيب، ١/ ٤٠٢/ ٨٢/ ١ سعد عن أحمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
بيان
قال في التهذيبين معنى بعشرة أيام إلى عشرة أيام فإن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لما مضى أن لا استظهار بعد العشر و سائر أخبار المستحاضة قد مضت أو تأتي
[١٢]
٤٧١٩- ١٢ التهذيب، ١/ ٤٠١/ ٧٨/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه، ٢/ ١٤٥/ ١٩٩٠ سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي تحيض فيها ثم تقضيها بعد [١].
[١] . و في (التهذيب- ٤: ٢٨٢ رقم ٨٥٤).
و في (التهذيب- ٤: ٣١٠ رقم ٩٣٦).
و في (الكافي- ٤: ١٣٥).