الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٢ - باب الاستحاضة
بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
[٥]
٤٧١٢- ٥ التهذيب، ١/ ٤٠١/ ٧٧/ ١ التيملي عن التميمي و محمد بن سالم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر الحديث [١].
[٦]
٤٧١٣- ٦ الكافي، ٣/ ٩٠/ ٦/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة- و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن [إذا] أراد [٢].
[٧]
٤٧١٤- ٧ التهذيب، ١/ ١٦٩/ ٥٥/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع- قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلت.
[٨]
٤٧١٥- ٨ التهذيب، ١/ ١٧١/ ٦٠/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد
[١] . بادنى تفاوت «ض. ع».
[٢] . و في (التهذيب- ١: ١٧٠ رقم ٤٨٦).