الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧١ - باب الاستحاضة
بيان
لعل المراد بقوله بين كل صلاتين بين وقتي كل صلاتين أو حال كونها جامعة بين كل صلاتين ليوافق الأخبار الأخر.
و كان تفسير اللفظتين من كلام صاحب الكافي و الذفر محركة شدة ذكاء الريح و ثفر الدابة السير الذي يكون في مؤخر السرج و ربما يقال باتحاد معنييهما و إنه قلبت الثاء ذالا
[٣]
٤٧١٠- ٣ الكافي، ٣/ ٨٩/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا و إن كان [كانت] صفرة فعليها الوضوء [١].
[٤]
٤٧١١- ٤ الكافي، ٣/ ٩٠/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ١/ ١٧١/ ٥٩/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ع قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا
[١] . و في (التهذيب- ١: ١٧٠ رقم ٤٨٥).