الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٤ - باب الحبلى ترى الدّم
[تستثفر] و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها- قال و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات- و تحتشي و تصلي تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء- قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه بالدم عنها [١].
بيان
لا يرقى بالهمز أي لا يسكن
[٢]
٤٦٩٤- ٢ الكافي، ٣/ ٩٦/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها- ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصل و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
[١] . و في (التهذيب- ١: ٣٨٨ رقم ١١٩٧) ايضا.