الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٥ - باب حيض المبتدأة و من اختلف عليها الأيّام أو اختلطت
قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
[١٠]
٤٦٩١- ١٠ التهذيب، ١/ ٤٠٢/ ٧٩/ ١ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج [١] عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
بيان
قد سبق هذا الحديث في باب حد الحيض و كان في إسناده زرارة بعد جميل
[١١]
٤٦٩٢- ١١ الكافي، ٣/ ٨٣/ ١/ ٢ التهذيب، ١/ ٣٨١/ ٦/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللَّه ع عن الحيض و السنة في وقته فقال إن رسول اللَّه ص سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة- قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول اللَّه ص عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال إنما هو عزف [٢] و أمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي قال أبو عبد اللَّه ع
[١] . عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام كذا في التهذيب المطبوع.
[٢] . عرق، الكافي المطبوع و المرآة عزف و جعل عرق على نسخة و له تحقيق في المقام.