الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٦ - باب حدّ الحيض
أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
بيان
أريد بالقرء هنا الطهر فإنه من الأضداد و أصل معناه الجمع و إنما سمي الطهر و الحيض به لأن المرأة تقر الدم أي تجمعه في أيام طهرها ثم تدفعه في أيام حيضها
[١١]
٤٦٥٣- ١١ الكافي، ٣/ ٧٦/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال أدنى الطهر عشرة أيام- و ذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض- و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما قرحة في جوفها و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها- لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام و إذا حاضت المرأة و كان