الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٢ - باب اتيان الدّبر
رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل.
بيان
طعن عليه في الإستبصار بالإرسال و القطع و إمكان وروده مورد التقية لموافقته لمذهب العامة و نفي الغسل عنها بذلك متمسكا بما قبله مع قوله بنقض الصوم به في كتاب الصوم طاعنا فيما قبله هناك.
أقول لا تنافي بين الخبرين الأخيرين لجواز أن يكون وجوب الغسل فيه مختصا بالرجل و إنما التنافي بين ثانيهما و بين مرفوع البرقي المتقدم عليهما و كل خبر نفى الغسل عمن باشر ما دون الفرج من غير إنزال إن حملنا ما دون الفرج على ما يشمل الدبر و أكثر أصحابنا على وجوب الغسل عليهما في ذلك و لم نجد على وجوبه عليها حديثا إلا
قول أمير المؤمنين ع أ توجبون عليه الجلد و الرجم- و لا توجبون عليه صاعا من ماء.
إن أفاد ذلك
- عمرو بالواو ابن حريث بالمهملة و الراء ثمّ المثلثة مصغرا المخزومى هو و اخواه زياد بن سوقه و محمّد بن سوقة ثقات «عهد».