الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٠ - باب وضوء من بأعضائه آفة
العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله.
[٣]
٤٤٦٣- ٣ الفقيه، ١/ ٤٧/ ٩٤ و قد روي في الجبائر عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال يغسل ما حولها.
[٤]
٤٤٦٤- ٤ الكافي، ٣/ ٣٣/ ٣/ ١ التهذيب، ١/ ٣٦٢/ ٢٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ- فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله.
بيان
الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح و الجرح في الحكم إلا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر و الجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب
[٥]
٤٤٦٥- ٥ الكافي، ٣/ ٣٣/ ٤/ ١ العدة عن التهذيب، ١/ ٣٦٣/ ٢٧/ ١ أحمد عن السراد عن ابن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللَّه ع