الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦ - باب قدر الماء الذي لا يتغيّر بما يعتاد وروده من النجاسات
كر قلت و ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
بيان
كأن المراد بالبرقي محمد لا أحمد و لا استبعاد في توسط عبد اللَّه بن سنان بينه و بين إسماعيل كما ظن و لعل السكوت عن البعد الثالث لفرض المحل مستديرا بل بئرا و يشعر بهذا لفظة السعة في الخبر السابق.
و أما ما في التهذيبين من أن حكم الآبار مفارق لحكم الغدران لأنها تنجس بما يقع فيها و تطهر بنزح شيء منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا فهو مخالف للأخبار الكثيرة الواردة في ماء الآبار كما ستطلع عليه عن قريب و الاختلاف في تقدير الكر يؤيد ما قلناه من أنه تخمين و مقايسة بين قدري الماء و النجاسة إذ لو كان أمرا مضبوطا و حدا محدودا لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحة و لا وزنا و لا مساحة و وزنا و قد وقع الاختلاف فيها جميعا
[١٢]
٣٧٠٢- ١٢ الكافي، ٣/ ٣/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
[١٣]
٣٧٠٣- ١٣ الكافي، ٣/ ٣/ ٦/ ١ القمي عن محمد بن أحمد التهذيب، ١/ ٤١/ ٥٢/ ١ المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال الكر من الماء