الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٣ - باب ترتيب الوضوء و موالاته و الشكّ و النسيان فيه
القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شيء غيرها.
بيان
قال في التهذيبين يعني لا يعيد وضوء شيء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها.
أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فإن الوضوء في مثل هذا الموضع بمعنى الغسل و لا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك
[٢٧]
٤٤٥٤- ٢٧ التهذيب، ١/ ١٠٢/ ١١٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد التهذيب، ١/ ١٠١/ ١١٣/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته و لا يعيد.
[٢٨]
٤٤٥٥- ٢٨ التهذيب، ١/ ٣٦٤/ ٣٣/ ١ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي و يشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي و يدي قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.