الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٦ - باب غسل الرجلين
[٤]
٤٣٢٧- ٤ التهذيب، ١/ ٩٣/ ٩٦/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل رجليك فإن بدا لك أولا في الغسل فغسلت و لم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك
[٥]
٤٣٢٨- ٥ التهذيب، ١/ ٦٤/ ٣٠/ ١ المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد عن أبي همام [١] عن أبي الحسن ع في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف.
[٦]
٤٣٢٩- ٦ التهذيب، ١/ ٦٤/ ٢٩/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن النخعي قال كتبت إلى أبي الحسن ع عن المسح على القدمين- فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك و من غسل فلا بأس.
بيان
قال في التهذيبين يعني إذا أراد به التنظيف كما يدل عليه الخبر السابق
[٧]
٤٣٣٠- ٧ التهذيب، ١/ ٦٣/ ٢٦/ ١ المشايخ عن ابن أبان و محمد عن
[١] . ابو همام اسمه إسماعيل بن همام بن عبد الرّحمن من أصحاب الرّضا عليه السلام هو و ابوه و جدّه ثقات و ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب التصريح بالرّضا بعد ذكر كنيته عليه السلام «عهد».