الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٤ - باب صفة الوضوء
[٢٢]
٤٢٩٩- ٢٢ الكافي، ٣/ ٣٠/ ٥/ ١ الأربعة التهذيب، ١/ ٧٧/ ٤٥/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين و علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها.
[٢٣]
٤٣٠٠- ٢٣ الكافي، ٣/ ٣٠/ ٦/ ١ العدة عن أحمد عن البزنطي التهذيب، ١/ ٩١/ ٩٢/ ١ التهذيب، ١/ ٦٤/ ٢٨/ ١ المشايخ عن ابن أبان و محمد عن أحمد جميعا عن الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو- فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم قلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه التهذيب، كلها [١].
بيان
قوله إلى ظاهر القدم يعني به دون باطنها.
حمله في التهذيبين على الأفضل دون الوجوب
[١] . لفظة- كلّها- من زيادات رقم ١٧٩.