الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
[٣٠]
٣٦٨٦- ٣٠ التهذيب، ١/ ٤٠٨/ ٤/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
[٣١]
٣٦٨٧- ٣١ التهذيب، ١/ ٤١٤/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، ١/ ٨/ ١٠ أن النبي ص أتى الماء فأتاه أهل البادية فقالوا يا رسول اللَّه إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم فقال لهم لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك.
[٣٢]
٣٦٨٨- ٣٢ التهذيب، ١/ ٢٢٦/ ٣٢/ ١ الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن يجد غيره فيتنزه عنه.
[٣٣]
٣٦٨٩- ٣٣ التهذيب، ١/ ٤١٧/ ٣٥/ ١ عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه