الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
[٧٢]
٤٢٧١- ٧٢ التهذيب، ١/ ٢٢/ ٥٨/ ١ بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس.
[٧٣]
٤٢٧٢- ٧٣ التهذيب، ١/ ٢١/ ٥٤/ ١ بهذا الإسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا مس الفرج و لا الملامسة وضوء.
[٧٤]
٤٢٧٣- ٧٤ التهذيب، ١/ ٣٤٦/ ٧/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلي أ يعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
[٧٥]
٤٢٧٤- ٧٥ التهذيب، ١/ ٢٢/ ٥٦/ ١ الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب أو غسل اليد و الأولى أن يحمل على التقية
[٧٦]
٤٢٧٥- ٧٦ التهذيب، ١/ ٤٥/ ٦٦/ ١ التهذيب، ١/ ٣٤٨/ ١٥/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الرجل