الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٩ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
الفقيه، ١/ ٦٤/ ١٤٥ أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء.
[٦٩]
٤٢٦٨- ٦٩ التهذيب، ١/ ٢٢/ ٥٥/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن أحمد عن أبان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا و اللَّه ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذاأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إلا المواقعة دون الفرج.
بيان
في الإستبصار إلا المواقعة في الفرج و هو أوضح
[٧٠]
٤٢٦٩- ٧٠ الكافي، ٦/ ١٠٩/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٤٦١/ ٥٧/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ملامسة النساء هي الإيقاع بهن.
[٧١]
٤٢٧٠- ٧١ التهذيب، ١/ ٢٢/ ٥٧/ ١ المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شيء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منها.