الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
بيان
النهي في آخر الحديث محمول على ما إذا استبان ليوافق صدر الحديث و الوجه في النهي ما أشرنا إليه من أن ماء الوضوء و الغسل لا بد له من مزيد اختصاص كما يأتي بيانه
[٢٦]
٣٦٨٢- ٢٦ التهذيب، ١/ ٢٢٣/ ٢٤/ ١ سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره- إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم.
بيان
كل من كوز و إناء مضاف إلى غيره يعني إذا شرب منه ذلك الغير هل يتوضأ منه إذا زعم أن ذلك الغير يهودي و في التهذيبين حمله على ما إذا ظن أنه يهودي و لا يعلم على التحقيق
[٢٧]
٣٦٨٣- ٢٧ الكافي، ٣/ ١٢/ ٦/ ١ علي عن سهل عمن ذكره عن يونس عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب من الماء ثلاث أكف [١] ثم يدلك الكوز.
[١] . قوله يصب من الماء لا يبعد كون الحب كرّا لا يتنجّس بملاقاة الكوز المتنجّس و الأمر بصبّ ثلاث أكف من ماء الحبّ من الموضع الذي ادخل فيه الكوز للتنزّه عن ذرّات القذر في اطراف الموضع قبل ان ينتشر في جميع ماء الحب «ش».