الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.
[٢٦]
٤٢٢٥- ٢٦ التهذيب، ١/ ٦/ ٤/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن عبيد اللَّه و ابن المغيرة قالا سألنا الرضا ع عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
[٢٧]
٤٢٢٦- ٢٧ التهذيب، ١/ ٦/ ٥/ ١ بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد اللَّه الأشعري عن أبي عبد اللَّه ع قال لا ينقض الوضوء إلا حدث و النوم حدث.
بيان
الغرض من هذا الحديث بيان حكمين خالف فيهما العامة أحدهما عدم انتقاض الوضوء بما ليس بحدث كالقهقهة و الرعاف و أكل ما مسته النار و نحوها مما ينقضونه به و الآخر أن النوم حدث ينقض به الوضوء ليس كما يقولونه إنه ليس بحدث و من لم يفهم الغرض منه ثم حاول الاحتجاج به على كون النوم ناقضا ارتكب في توجيهه شططا
[٢٨]
٤٢٢٧- ٢٨ الفقيه، ١/ ٦٣/ ١٤٣ سأله سماعة عن الرجل يخفق رأسه- و هو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء.