الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٧ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده قال نعم و إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده و يتمضمض و كان رسول اللَّه ص يصلي و قد أكل اللحم من غير أن يغسل يده و إن أكل لبنا لم يصل حتى يغسل يده و يتمضمض.
بيان
غسل اليد و المضمضة من اللبن محمولان على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و لعل غسل اليد أنما يستحب إذا كان وضعها فيه و كان ذلك لميعانه و جمود اللحم فإن التلوث بالمائع يكون أكثر منه بالجامد هذا مع ما في أخبار عمار من الغرائب
[٣٨]
٤١٩٦- ٣٨ الكافي، ٣/ ٣٨/ ١٧/ ١ القمي و محمد عن التهذيب، ١/ ٣٤٥/ ٣/ ١/ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد.
بيان
يعني إذا قرضه بالحديد يستحب أن يمسحه بالماء فأما في القرض بالأسنان فلا
[٣٩]
٤١٩٧- ٣٩ الفقيه، ١/ ٦٣/ ١٤١ سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء فقال لا هو طهور.