الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٥ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
بخطه أن الماء و النار قد طهراه.
بيان
لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على مظنون النجاسة أو ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص و كأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك.
و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة و الغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار و الماء فلم يبق ريب في طهارته فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير
[٣٠]
٤١٨٨- ٣٠ الكافي، ٣/ ٤٠٦/ ١٣/ ١ القمي عن التهذيب، ٢/ ٣٥٨/ ١٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتقيأ في ثوبه أ يجوز أن يصلي فيه و لا يغسله قال لا بأس به.
[٣١]
٤١٨٩- ٣١ التهذيب، ١/ ٤٢٣/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية قال سألته عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس.
[٣٢]
٤١٩٠- ٣٢ الفقيه، ١/ ٨/ ٨ عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله.