الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٦ - باب التطهير من الخمر
قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله.
بيان
الجري بالجيم المكسورة و الراء المشددة نوع من السمك لا فلس له.
و يأتي في هذا الحديث كلام
[٤]
٤١٤٣- ٤ الكافي، ٣/ ٤٠٧/ ١٤/ ١ [١] الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار و محمد عن أحمد عن علي و علي بن محمد عن سهل عن علي قال قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع في الخمر يصيب ثوبا أنهما قالا لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها و روى غير زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع ع بخطه و قرأته خذ بقول أبي عبد اللَّه ع.
بيان
يأتي الكلام في هذا الحديث
[٥]
٤١٤٤- ٥ الكافي، ٣/ ٤٠٧/ ١٥/ ١ [٢] محمد عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة
[١] . (التهذيب- ١: ٢٨١ رقم ٨٢٦).
[٢] . (التهذيب- ١: ٢٨٢ رقم ٨٢٨).