الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
[٢٣]
٤١٢٧- ٢٣ التهذيب، ١/ ٢٧٧/ ١٠٢/ ١ عنه عن العمركي عن الفقيه، ١/ ٧٥/ ١٦٩ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه و يصلي فيه و لا بأس.
بيان
ينبغي حمل هذا الخبر على الإصابة جافا و حمل خبري جسد الميت على الإصابة برطوبة و أما الحمار فلا فرق بين رطبه و يابسة لطهارة ما لا تحله الحياة من ميتة الحيوانات الطاهرة كما يأتي بيانه في كتاب المطاعم و المشارب.
و أما مس عظم الميت فلعل السؤال إنما وقع فيه عن وجوب الغسل إذا كان من الإنسان و لو كان السؤال عن نجاسته فلعل الاجتناب عنه قبل جواز السنة لدسومته
[٢٤]
٤١٢٨- ٢٤ التهذيب، ٦/ ٣٨٥/ ٢٦٣/ ١ أحمد عن الخراساني قال قلت للرضا ع الخياط و القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس.
بيان
لا يتوضأ أي لا يستنجي و المراد بعمله معموله و هو الثوب يخيطه أو يقصره
[٢٥]
٤١٢٩- ٢٥ التهذيب، ١/ ٣٩٩/ ٦٨/ ١ محمد بن أحمد عن