الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٨ - باب التطهير من الدّم
ع كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
[٢١]
٤٠٧٠- ٢١ الكافي، ٣/ ٥٩/ ٧/ ١ علي عن البرقي عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
[٢٢]
٤٠٧١- ٢٢ الكافي، ٣/ ٥٩/ ٥/ ١ القمي عن التهذيب، ١/ ٤٢٠/ ٣/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
[٢٣]
٤٠٧٢- ٢٣ الكافي، ٣/ ٥٨/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال إن بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ [١].
[١] . و (التهذيب- ١: ٢٥٨ رقم ٧٤٧).