الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٢ - باب عرق الجنب و الحائض و اصابتهما برطوبة
بيان
هذا الحديث أيضا يحتمل معنيين بأن يكون سؤالا عن سراية الحدث أو الخبث بالعرق و آخره لا ينافي المعنى الأول و على المعنى الثاني يكون المراد التنشيف بغير الجزء الذي نجس بالمني و أما الفرق بين كونها رطبة أو جافة فلأن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه و طرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع و بعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني فإن كان جافا لا تتعدى النجاسة و إن كان رطبا يتعدى و يتنجس به الإجزاء الطاهرة لا محالة
[٨]
٤٠٢٥- ٨ التهذيب، ١/ ٢٦٩/ ٧٨/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص- فقال لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
[٩]
٤٠٢٦- ٩ التهذيب، ١/ ٢٦٩/ ٧٩/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن المنبه [١] بن عبد اللَّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ع قال سألت رسول اللَّه ص عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال إن الحيض و الجنابة
[١] . كذا اعربه في الأصل و أورده في جامع الرواة ج ٢ ص ٢٦٣ بعنوان منبّه بن عبد اللّه و أشار الى هذا الحديث عنه و قال علم الهدى رحمه اللّه في هامش الأصل المنبّه بالنون بعد الميم قبل الباء الموحّدة هو ابو الجوزاء ابن عبد اللّه بن الجوزاء بالجيم قبل الواو و الزاى بعدها التميمى صحيح الحديث «ض. ع».