الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - باب عرق الجنب و الحائض و اصابتهما برطوبة
[٥]
٤٠٢٢- ٥ الكافي، ٣/ ٥٣/ ٦/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس.
بيان
لعل المراد بالاستنجاء تطهير بدنه من البول و المني جميعا و إنما سؤاله عن إصابة ثوبه الطاهر جسده المحدث بحدث الجنابة برطوبة
[٦]
٤٠٢٣- ٦ التهذيب، ١/ ٤٢١/ ٤/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه- و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
بيان
يجنب فيه الرجل إما بمعنى يجنب حال كونه لابسا له و إما بمعنى أنه يصيبه المني فالجواب يشعر بكراهة عرق الجنب أو كراهة الخبث المظنون السراية إلى البدن بالعرق
[٧]
٤٠٢٤- ٧ التهذيب، ١/ ٤٢١/ ٥/ ١ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله- فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس به.