الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧ - باب إذا شكّ في إصابة البول أو نسي غسله أو تعمّد الترك
[١٢]
٣٩٩٠- ١٢ التهذيب، ١/ ٤٧/ ٧٥/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن أبيه عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك.
بيان
إهراق الماء كناية عن البول.
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن قد توضأ و لفظة الإعادة تأبى هذا التأويل و كذا الخبران الآتيان فإنهما صريحان في الإتيان بالوضوء فالأولى أن يحمل على الاستحباب كما فعله في أحد الآتيين
[١٣]
٣٩٩١- ١٣ الكافي، ٣/ ١٩/ ١٧/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك- حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لأن البول مثل البراز [١].
بيان
البراز بالفتح كناية عن الغائط و أما بالكسر فمصدر بمعنى الحرب و المبارزة
[١] . و (التهذيب- ١: ٥٠ رقم ١٤٦).