الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
ع إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول و ليس عندي ماء ثم أتمسح و أتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال لا بأس.
بيان
و ذلك لأن اليابس لا يتعدى
[٢٥]
٣٩٦٨- ٢٥ التهذيب، ١/ ٤٢١/ ٦/ ١ الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا.
[٢٦]
٣٩٦٩- ٢٦ التهذيب، ١/ ٤٢١/ ٧/ ١ عنه عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ.
بيان
و لا يتنشف يعني لا يجفف ذكره و الموضع الذي يحسبه أنه أصابه البول و هو كناية عن عدم مبالاته بتلك الإصابة و لا بتعديها إلى موضع آخر و يتنشف قبل أن يتوضأ يعني لا بد من تجفيف الذكر و الموضع قبل أن يغسل أو ينضح إن