الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر- و يعجل العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح.
بيان
لعل الوجه في الجمع بين الصلاتين تيسير الأمر عليه في اتخاذ الكيس فإنه يكفيه حينئذ أن يفعل ذلك للخمس ثلاث مرات و في الاكتفاء بوضوء واحد للفريضتين من دون تراكم الحدث و الخبث
[٢٢]
٣٩٦٥- ٢٢ التهذيب، ١/ ٣٤٩/ ١٩/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم و إما غيره قال فليصنع خريطة فليتوضأ و ليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
بيان
فلا يعيدن يعني الوضوء إلا من الحدث الذي يتوضأ منه يعني غير ما يقطر فإنه إذا صنع له خريطة فكأنها صارت جزءا من بدنه فليس الحدث في حقه حدثا و لا الخبث خبثا حتى يخرج من الخريطة و الدليل على ذلك قوله ع في الحديث السابق إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر و قوله في هذا الحديث فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن فمثل هذا الحدث و الخبث معفو عنه
[٢٣]
٣٩٦٦- ٢٣ الكافي، ٣/ ٥٥/ ٤/ ١ التهذيب، ١/ ٢٥٠/ ٧/ ١ الثلاثة