الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - باب الاستنجاء
[٣٢]
٣٩٣٦- ٣٢ التهذيب، ١/ ٤٦/ ٦٨/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما.
بيان
العجان بالكسر الدبر و لعل الاكتفاء بمسح الرجلين بالتراب دون الغسل فيما إذا وطأ بهما الأرض حافيا إلى الخلاء و نحوه و تأتي فيه أخبار
[٣٣]
٣٩٣٧- ٣٣ التهذيب، ١/ ٤٥/ ٦٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن علي ع قال قال رسول اللَّه ص إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
بيان
المجرور في بها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلول عليها بالقرينة
[٣٤]
٣٩٣٨- ٣٤ التهذيب، ١/ ٤٥/ ٦٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة و إن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى- فقد جازت صلاته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة و عن الرجل يخرج منه