الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٠ - باب أحكام الصّدقات
بعد قوله بصدقة و هو محمول على ما إذا أبان من ماله و في الهبة شروط أخر يأتي ذكرها إن شاء اللَّه
[١٧]
١٠٠٢٢- ١٧ التهذيب، ٩/ ١٥٦/ ١٧/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٨]
١٠٠٢٣- ١٨ التهذيب، ٩/ ١٥٥/ ١٢/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
[١٩]
١٠٠٢٤- ١٩ التهذيب، ٩/ ١٥٥/ ١١/ ١ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع قال في الرجل يرتد في الصدقة قال كالذي يرتد في قيئه.
[٢٠]
١٠٠٢٥- ٢٠ التهذيب، ٩/ ١٥١/ ٦٥/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول اللَّه ص إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه.
[٢١]
١٠٠٢٦- ٢١ التهذيب، ٩/ ١٣٥/ ١٥/ ١ عنه عن محمد بن سنان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شيء من