الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦ - باب زكاة مال التّجارة
[٩]
٩٢٤٤- ٩ الكافي، ٣/ ٥٢٨/ ٤/ ١ سماعة قال و سألته [١] عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل قلت أ رأيت لو قالوا إنا نزكيه و الرجل يعلم أنهم لا يزكونه قال فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه- فليس عليه غير ذلك و إن هم قالوا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكوه.
[١٠]
٩٢٤٥- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٢٨/ ٤/ ١ و في رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال و سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة هي نفقته و أصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة.
[١١]
٩٢٤٦- ١١ الكافي، ٣/ ٥٢٩/ ٦/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار التهذيب، ٤/ ٦٩/ ٤/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها- قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده.
[١] . الرّواية مضمرة و الرّجل هو المذكور في جامع الرّواة ج ١ ص ٣٨٤ بعنوان سماعة بن مهران الحضرميّ الكوفيّ أبا محمّد بيّاع القزّ. و يروى عنه عثمان بن عيسى و هو من الذين وثّقهم مرّتين «ض. ع».