الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧ - باب زكاة الذهب و الفضّة
العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
[٦]
٩١٦٥- ٦ الكافي، ٣/ ٥١٦/ ٦/ ١ محمد عن ابن عيسى عن الحسين [١] عن الحسين بن بشار قال سألت أبا الحسن ع في كم وضع رسول اللَّه ص الزكاة فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها و في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه.
[٧]
٩١٦٦- ٧ التهذيب، ٤/ ٦/ ٢/ ١ التيملي عن سندي بن محمد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال في عشرين دينارا نصف دينار.
[٨]
٩١٦٧- ٨ التهذيب، ٤/ ١٢/ ٣/ ١ بهذا الإسناد عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم و ليس فيما دون الأربعين شيء فقلت فما في تسعة و ثلاثين درهما قال ليس على التسعة و ثلاثين درهما شيء.
[٩]
٩١٦٨- ٩ التهذيب، ٤/ ٧/ ٣/ ١ التيملي عن ابن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس فيما دون العشرين شيء و في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما
[١] . يعني الحسين بن سعيد.