الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
فغيرهم قال ما لغيرهم إلا الحجر.
[١٣]
٩٤٠٦- ١٣ التهذيب، ٤/ ٥٢/ ٦/ ١ التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين اللَّه لكم موضعها في كتابه.
[١٤]
٩٤٠٧- ١٤ التهذيب، ٤/ ٥٢/ ١٣/ ١ سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي عن الرضا ع قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل من أهل الري- و لي زكاة فإلى من أدفعها فقال إلينا فقال أ ليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا- فقال إني لا أعرف لها أحدا فقال فانتظر بها سنة قال فإن لم أصب لها أحدا قال انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا قال انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها في البحر فن اللَّه عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا.
[١٥]
٩٤٠٨- ١٥ التهذيب، ٤/ ٥٣/ ١١/ ١ الصفار عن علي بن بلال قال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصدقة و الزكاة إلا أصحابك.
[١٦]
٩٤٠٩- ١٦ التهذيب، ٤/ ٥٣/ ١٢/ ١ عنه عن يعقوب بن يزيد عن