الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
[١٥]
٩٢٦٩- ١٥ الكافي، ٣/ ٥٢١/ ١١/ ١ غير واحد عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.
بيان
كان معنى الحديث أنه لا تجب الزكاة على أحد إلا في ماله و على هذا فإن كان المهر مفروزا عن ماله متعينا فزكاته على المرأة ليست على الرجل و إن كان دينا عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة أو نقول إن السائل لما سأله عن المهر الذي يكون دينا عليه و مع هذا قال في سؤاله هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبهه ع على أن كل ما في يده فهو ماله فإن زكاه فإنما يزكي عن ماله لا عن مال غيره لأنه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهرا لها
[١٦]
٩٢٧٠- ١٦ الكافي، ٣/ ٥٢٢/ ١٣/ ١ الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع و عن ضريس عن أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه فإن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزك ما في يده.
[١٧]
٩٢٧١- ١٧ التهذيب، ٤/ ٣٣/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال قلت لهشام بن أحمر أحب أن تسأل لي أبا الحسن ع أن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي فيها زكاة فقال لا تقضي و لا تزكي زك.