الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٦ - باب قسمة الزّكاة و غيرها
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم و زده قلت أعطيه مائة قال نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه [١].
[١١]
٩٤٤٦- ١١ الكافي، ٣/ ٥٤٨/ ٣/ ١ القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر ع إذا أعطيت فأغنه [٢].
[١٢]
٩٤٤٧- ١٢ الكافي، ٣/ ٥٤٨/ ٤/ ١ الثلاثة عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه ع قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
[١٣]
٩٤٤٨- ١٣ التهذيب، ٤/ ٦٣/ ٤/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
[١٤]
٩٤٤٩- ١٤ التهذيب، ٤/ ٦٢/ ٢/ ١ سعد عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن حماد الأنصاري عن ابن عمار و ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
[١٥]
٩٤٥٠- ١٥ التهذيب، ٤/ ٦٣/ ٦/ ١ عنه عن أحمد بن الحسين بن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٤ رقم ١٧٣ بهذا السّند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٤ رقم ١٧٤ بهذا السّند ايضا.