الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
الزكاة- قلت فإن أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها- فقلت له إنه يقدر عليها فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن و تجب الزكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له- ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له إن أباك ع قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي ع عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب فلا شيء عليه فيه ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه- ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول [١].
[٤]
٩٣٠٥- ٤ الفقيه، ٢/ ٣٢/ ١٦٢٥ زرارة و محمد عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه- قيل فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء إذا
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٣٥ رقم ٩٢ بهذا السند ايضا.