الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
ع قال ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء.
بيان
الدالية الدولاب و الناضحة الناقة يسقى عليها و السيح الماء الجاري على وجه الأرض و البعل بالعين المهملة ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع
[٨]
٩٢٠١- ٨ التهذيب، ٤/ ١٤/ ٢/ ١ التيملي عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص و الزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب و النواضح.
بيان
الغرب بالغين المعجمة و سكون الراء الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد
- أصلا و لا في التّهذيب بهذا السّند. «منه» دام بهاؤه.