الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل- فقال السائل فالذرة فغضب ع ثم قال كان و اللَّه على عهد رسول اللَّه ص دائما السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك- فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه و إنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان و لا و اللَّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.
[١٧]
٩١٥٠- ١٧ الكافي، ٣/ ٥١١/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
[١٨]
٩١٥١- ١٨ الكافي، ٣/ ٥١١/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الخضر فيها الزكاة و إن بيع بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول [١].
[١٩]
٩١٥٢- ١٩ الكافي، ٣/ ٥١٢/ ٣/ ١ الخمسة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما في الخضر قال و ما هي قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن العضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة قال لا- قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٦ رقم ١٨١ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٧ رقم ١٨٢ بهذا السند ايضا.