الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٥ - باب العتق المبهم
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على النذر إذ لا عتق قبل ملك و لا لزمه وفاء إلا إذا أراد الوفاء و إن لم يكن نذرا ثم جعل القرعة أحوط و إن كان الاختيار جائزا
[٩]
١٠١٩٨- ٩ التهذيب، ٨/ ٢٢٦/ ٤٧/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن الفقيه، ٣/ ١١٥/ ٣٤٤٢ العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه.
[١٠]
١٠١٩٩- ١٠ الكافي، ٧/ ٥٥/ ١٢/ ١ حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر و غيره عن أبان عن الفقيه، ٣/ ١١٩/ ٣٤٥٤ محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه ع قال إن أبا جعفر ع مات و ترك ستين غلاما و أعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
[١١]
١٠٢٠٠- ١١ التهذيب، ٨/ ٢٣٤/ ٧٦/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه ع قال إن أبي ترك