الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٥ - باب النّوادر
باب ٢٤ النوادر
[١]
٩٤٨٦- ١ الكافي، ٣/ ٥٠٧/ ٢/ ١ علي عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن راشد عن علي الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد و كان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول اللَّه ص و أمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللَّه بن الحسن و جعفر بن محمد ع فسأل أهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد اللَّه بن الحسن و جعفر بن محمد فسأل عبد اللَّه فقال كما قال المفتون المستفتون [١] من أهل المدينة فقال ما تقول يا با عبد اللَّه فقال إن رسول اللَّه ص جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك [٢] كان على وزن
[١] . اكتفى بعض النّاسخين بذكر المفتين عن المستفتين و عكّس بعضهم و لا بأس بجمعهما كما هنا «عهد».
[٢] . قوله «كيف صارت وزن سبعة» حمل المصنّف على كون القدر الواجب من الزّكاة سبعة دراهم فمفاد-